Black Pearl مساعد المدير العام
عدد المساهمات : 283 نقاط : 5057315 تاريخ التسجيل : 17/01/2011 saudi arabia
| موضوع: عقوبة خطف الاطفال والاعتداء عليهم 14/02/11, 10:48 pm | |
| بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
خطف الأطفال من العقوبات التي حذرت منها نصوص الشريعة ، والشرع في هذه الحالة يعطي للحاكم أو نائبه الحق في معاقبة فاعل ذلك معاقبة المفسد في الأرض ، وعقوبته تصل إلى القتل ( حرابة) إذا لم تجدِ معه عقوبة أانا مؤدب ، مع أخذ الضمانات لمنع معاقبة البريء .
وحول هذا الأمر قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (1917-1996م)، شيخ الأزهر السابق ـ رحمه الله ـ بتصرف :
يجيز فقهاء مذهب أبى حنيفة القتل تعزيراً وغيرهم سياسةً ، وأنه مشروع في الجرائم التي لا يمكن فيها دفع شر الجاني سيما إذا كان معتادا .
وأيضا الجرائم التي تعتبر إفسادا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الإفساد، وقد وافق على هذا الرأي من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم .
ومبدأ القتل تعزيزاً مسلَّم به في الفقه المالكي، كما جاء في قتل الجاسوس والمفسد في الأرض، وجرى بذلك قول بعض الشافعية سيما في أحكام دفع الصائل .
ولعل في قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور، ما يشير إلى ضرورة الأخذ بقول جمهور فقهاء المذاهب على نحو ما سبق بيانه من جواز القتل تعزيزاً وسياسةً خاصةً هؤلاء المجرمين الذين يثبت احترافهم للقتل والسطو على الناس في الشوارع والسيارات والقطارات بل وفي المنازل، وهؤلاء الذين يخطفون الأطفال والإناث متى ثبت عليهم هذا الجرم يجوز عقابهم بالقتل، باعتبارهم خطرا على المجتمع ولا يرجى صلاحهم، وباعتبار أن فعلهم مناف لمقاصد الشريعة التي تدعو لحفظ النفس والدين والعرض، وفي أقوال ابن جرير الطبري سالفة الذكر في تفسير آية الحرابة تأييد واضح لأقوال الفقهاء الذين أجازوا عقوبة القتل تعزيزاً وسياسةً .
هذا ولما كانت الجرائم المسئول عنها تمس أمن المجتمع وسلامته إذ فيها ما يهز الأمن، وفيها ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الأعراض التي صانها الإسلام، بل إنه حرم مجرد النظر إلى النساء الأجنبيات . وفيها إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد، وإضاعة الثقة في قدرة الحكام على ضمان الأمن العام .
فإن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التوبة، والإقلاع عن القتل والخطف والسرقة والزنا، كل هؤلاء يجوز أن تشرع لهم عقوبة القتل سياسةً ، على أن توضع الضوابط الكفيلة بالتطبيق العادل حماية للإنسان الذي حرم الله قتله إلا بحق، فلا يؤخذ في مثل هذه العقوبة بالظن والشبهة، بحيث يكون ملحوظا في التشريع الحيطة في الإثبات خاصةً إذا لم يتم القبض على الجاني متلبساً بجرمه .
لأن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس، وقد جرت عبارتهم بأنها : حفظ الدين ، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال ،وحفظ العقل - وقالوا: إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة . وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت في استنباط الفقهاء من مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتي : إن من مقاصد التشريع الإسلامي ما سماه الفقهاء بالضروريات الخمس وقد جرت عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل - وقالوا إنه بالاستقراء وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة .
وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات وهى كما جاءت في استنباط الفقهاء من مصادر الشريعة تتنوع إلى ما يأتي :
أولاً: الحدود والحد هو العقوبة المقدرة بنص الشارع، وهى حق الله تعالى لا تقبل العفو عنها - والمقصود من عقوبات الحدود المصلحة العامة للمجتمع .
ثانياً:جرائم الجناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية والأرش ـ التعويض المادي عن إتلاف الأعضاء ـ. ثالثاً: جرائم التعازير وهى التي جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة كل جريمة منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات لهذه الجرائم، وقد تبلغ أقصى عقوبة الحدود وهى القتل . فمعيار العقوبة في جرائم التعزيز مرن غير ثابت عكس الحدود فإنها ثابتة . وإذا كانت الجرائم المسئول عنها لا تدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي، كما لا تندرج تحت عقوبات الاعتداء على النفس ومادون النفس فهل تدخل في نطاق التعزير وإذا انطوت تحت هذا العنوان فما عقوبتها التي يشير إليها فقه الشريعة؟
وقد قرر فقهاء الحنفية عقوبة القتل سياسةً في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح الناس، خاصةً إذا وقعت من معتاد الإجرام ، فقالوا: إن السارق إذا تكرر منه فعل السرقة قتل سياسةً ، والجاسوس الذي ينقل أسرار الدولة للأعداء يقتل سياسة ، وذلك لسعيه بالفساد في الأرض . جاء في شرح فتح القدير للكمال بن الهمام تعليقا على عبارة كتاب الهداية : (لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد) : وكل من كان كذلك فيدفع شره بالقتل . فجعلوا كل جرمٍ ترتب عليه الإضرار بأمن الناس وأمانهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم إفساداً في الأرض، فإذا لم يصادفه عقوبة حدٍ مقررٍ جاز عقابه بالقتل سياسةً وتعزيراً ، لأن في مثل هذه العقوبة الحازمة ردعاً للغير وزجراً عن سلوك هذا الطريق . واتفق فقهاء المالكية على أن أقل عقوبة التعزيز غير مقدرة ، واختلفوا في أقصاها، والمشهور عن مالك أنه يجيز التعزير بما فوق الحد، وأن هذه العقوبة بحسب الجناية والجاني والمجني عليه ، وأجاز المالكية قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للعدو، وقتل المفسدين في الأرض كالقدرية وأشباههم . وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى جواز قتل صاحب البدعة المخالف للكتاب والسنة، والقتل في اللواط للفاعل والمفعول به بالسيف ، كما قالوا : إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء أو الخلاء يكون في المصر، وأنه إذا ظفر الإمام بقوم يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالاً ولا قتلوا نفساً عزّرهم وجوباً، وأضاف الشافعية في أحكام الصيال ـ الاعتداء ـ أن ضمان الولاة دفع‘ كلِّ صائلٍ على نفسٍ أو طرفٍ أو منفعةٍ أو بضعٍ (عرض) أو مالٍ ، ومقتضى دفع الصائل قتله .
وفي كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام الشافعي : الدفع وهو أنواع : أحدها :القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الصيال على الأرواح والأبضاع والأموال … إلى أن قال: الخامس إتلافٌ لدفع المعصية كقتال الظلمة دفعاً لظلمهم وعصيانهم، وكذلك تخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك . ويستفاد من عبارة العز بن عبد السلام أن الإتلاف أي القتل لدفع المعصية من حق ولى الأمر، لأن قتال الظلمة يقتضي قتلهم .
وذهب بعض فقهاء المذهب الحنبلي إلىجواز التعزير بقتل الجاسوس وقتل المبتدع في الدين، وكل من لم يندفع فساده إلا بالقتل ومن تكرر منه الفساد ولم تردعه الحدود ، وقالوا : إن قطع الطريق كما يكون في الصحراء يكون في المصر لتناول الآية بعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في المصر كان أعظم خوفا وأكثر ضرراً فكان بذلك أولى . وأضافوا أن المفسد في الأرض كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل .
وقد جاء في كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية في التعزير ما ملخصه أنه قد حكى عن مالك وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد ، وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك . وفي رسالة الحسبة لابن تيمية في فصل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قٌتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين قال تعالى { من أجل ذلك كانا مؤدبا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا } المائدة 32 ، وجاء في المحلى لابن حزم في التعزير أن الناس اختلفوا في مقداره ، وأن مالكاً وأبا يوسف في أحد أقواله وأبا ثورٍ والطحاوي من الحنفية قالوا : إن للإمام أن يبلغ بالتعزير ما يراه وأن يجاوز به الحدود بالغاً ما بلغ .
وقال ابن جرير الطبري في تفسيره بعد بيان الأقوال في تفسير آية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : المحارب لله ورسوله من حارب في حماية المسلمين وذمتهم والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة وأما قوله { ويسعون في الأرض فسادا } فإنه يعنى ويعملون في أرض الله بالمعاصي من إخافة سبل عباده المؤمنين به، أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم وأخذ أموالهم ظلماً وعدواناً والتوثب على حرماتهم فجوراً وفسوقاً .
والله أعلم . | |
|
shin di المدير العام
عدد المساهمات : 384 نقاط : 5058729 تاريخ التسجيل : 16/01/2011 saudi arabia
| |
Black Pearl مساعد المدير العام
عدد المساهمات : 283 نقاط : 5057315 تاريخ التسجيل : 17/01/2011 saudi arabia
| موضوع: رد: عقوبة خطف الاطفال والاعتداء عليهم 24/02/11, 03:34 pm | |
| اميـــن العفــــو | |
|